دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21604

باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ:

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عِتَاقِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.