السنن الكبرى للبيهقي 21571
باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ:
أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَبَاعَهُ، قَالَ جَابِرٌ إِنَّمَا مَاتَ الْغُلَامُ عَامَ أَوَّلَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.