السنن الكبرى للبيهقي 21602
باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ الثِّقَةُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ:
سَأَلَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي الْمُدَبَّرِ أَيَبِيعُهُ صَاحِبُهُ ؟ قَالَ قُلْتُ كَانَ يَبِيعُهُ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهِ فَقَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ وَيَبِيعُهُ إِنْ لَمْ يَحْتَجْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.