دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21602

باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ الثِّقَةُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ:

سَأَلَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي الْمُدَبَّرِ أَيَبِيعُهُ صَاحِبُهُ ؟ قَالَ قُلْتُ كَانَ يَبِيعُهُ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهِ فَقَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ وَيَبِيعُهُ إِنْ لَمْ يَحْتَجْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.