دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21629

باب ما جاء في ولد المدبرة من غير سيدها بعد تدبيرها

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا زَاهِرٌ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ:

حَضَرْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ فَاخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي أَوْلَادِ الْمُدَبَّرَةِ فَاسْتَشَارَ مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ رَجُلٌ يُبَاعُ أَوْلَادُهَا فَإِنَّ الرَّجُلَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّخْلِ فَيَأْكُلُ مِنْ ثَمَرِهَا، وَقَالَ آخَرُ قَوْلًا نَقْضًا لِلَّذِي قَالَ صَاحِبُهُ قَالَ الْمُدَبَّرَةُ يَكُونُ وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا قَدْ يُهْدِي الرَّجُلُ الْبَدَنَةَ فَتُنْتِجُ فَيَنْحَرُ وَلَدَهَا مَعَهَا قَالَ عِكْرِمَةُ فَقَامَ وَلَمْ يَقْضِ فِيهِمْ بِشَيْءٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.