السنن الكبرى للبيهقي 21601
باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ) أَنْبَأَ الثِّقَةُ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:
يَعُودُ الرَّجُلُ فِي مُدَبَّرِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.