دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21601

باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ) أَنْبَأَ الثِّقَةُ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:

يَعُودُ الرَّجُلُ فِي مُدَبَّرِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.