السنن الكبرى للبيهقي 21635
باب ما جاء في تدبير الصبي ووصيته
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرٍو، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ:
أَنَّ غُلَامًا مِنْ غَسَّانَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ فُلَانًا يَمُوتُ أَفَيُوصِي فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ نَعَمْ فَلْيُوصِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.