السنن الكبرى للبيهقي 13281
باب الفقير أو المسكين له كسب أو حرفة تغنيه وعياله فلا يعطى بالفقر والمسكنة شيئا
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى السُّنِّيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، أَنْبَأَ عَبْدَانُ بْنُ عُثْمَانَ، أَنْبَأَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الشُّمَيْطِ، ثَنَا أَبِي وَالْأَخْضَرُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ زُهَيْرٍ الْعَامِرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - ؓ: أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّدَقَةِ أَيُّ مَالٍ هِيَ ؟ قَالَ: هِيَ شَرُّ مَالٍ؛ إِنَّمَا هِيَ مَالٌ لِلْعُمْيَانِ، وَالْعُرْجَانِ، وَالْكُسْحَانِ، وَالْيَتَامَى، وَكُلِّ مُنْقَطَعٍ بِهِ، فَقُلْتُ: إِنَّ لِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا حَقًّا، وَلِلْمُجَاهِدِينَ، فَقَالَ: لِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا بِقَدْرِ عُمَالَتِهِمْ، وَلِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ قَدْرَ حَاجَتِهِمْ أَوْ قَالَ حَالِهِمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.