السنن الكبرى للبيهقي 13292
باب العامل على الصدقة يأخذ منها بقدر عمله وإن كان موسرا
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا، ثَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، ثَنَا جَدِّي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَنْبَأَ أَخْضَرُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ؓ قَالَ:
قُلْتُ: لِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، يَعْنِي حَقًّا ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ عَلَى قَدْرِ عُمَالَتِهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.