السنن الكبرى للبيهقي 13240
باب ما جاء في رب المال يتولى تفرقة زكاة ماله بنفسه
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مَنْصُورٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الدَّامَغَانِيُّ بِبَيْهَقَ مِنْ أَصْلِ سَمَاعِهِ، ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَزَّازُ بِالْبَصْرَةِ، ثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا غُلَامَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ: وَعَلَيْكَ، قَالَ: إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَخْوَالِكَ مِنْ وَلَدِ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ، وَإِنِّي رَسُولُ قَوْمِي إِلَيْكَ وَوَافِدُهُمْ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا فِي كِتَابِكَ، وَأَمَرَتْنَا رُسُلُكَ أَنْ نَأْخُذَ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِنَا، وَنَضَعَهُ فِي فُقَرَائِنَا، فَأَنْشُدُكَ بِاللهِ، أَهُوَ أَمَرَكَ بِذَلِكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.