دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13373

باب لا تحرم على آل محمد ﷺ صدقة التطوع

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِيُّ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَرِيكٍ الْأَسَدِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ الْيَرْبُوعِيُّ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ، قَالَتْ:

بَعَثْتُ إِلَى نُسَيْبَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ بِشَاةٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى عَائِشَةَ ؓ مِنْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: أَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ قَالَتْ: لَا، إِلَّا مَا أَرْسَلَتْ بِهِ نُسَيْبَةُ مِنْ تِلْكَ الشَّاةِ، قَالَ: قَرِّبِيهِ، فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.