دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13244

باب الأغلب على أفواه العامة أن في الثمر العشر وفي الماشية الصدقة وفي الورق الزكا

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ - ؓ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي زَكَاةِ الْكَرْمِ: يُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، ثُمَّ يُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا. فَسَمَّى الْعُشْرَ فِي الْكَرْمِ وَالنَّخْلِ زَكَاةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.