السنن الكبرى للبيهقي 13326
باب سهم ابن السبيل
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَ ابْنُ أَبِي يَعْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، أَوْ يَكُونُ لَكَ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ، فَيُهْدِي لَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.