السنن الكبرى للبيهقي 13321
باب سهم الغارمين
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، ثَنَا الْمُقْرِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا سَعِيدٌ، نَا عُقَيْلٌ وَيُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:
مَنْ حَمَلَ مِنْ أُمَّتِي دَيْنًا وَجَهِدَ فِي قَضَائِهِ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ، فَأَنَا وَلِيُّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.