دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13353

باب لا يعطيها من تلزمه نفقته من ولده ووالديه من سهم الفقراء والمساكين

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا السَّكَنُ بْنُ أَبِي السَّكَنِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُخْتَارِ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - ؓ:

لَيْسَ لِوَلَدٍ وَلَا لِوَالِدٍ حَقٌّ فِي صَدَقَةٍ مَفْرُوضَةٍ، وَمَنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ وَالِدٌ فَلَمْ يَصِلْهُ، فَهُوَ عَاقٌّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.