السنن الكبرى للبيهقي 13246
باب قسم الصدقات على قسم الله تعالى وهي سهمان ثمانية ما داموا موجودين
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلُوسَا الْأَسَدَابَاذِيُّ بِهَا، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ - يَعْنِي: الْقَطِيعِيَّ، ثَنَا الْمَسْرُوقِيُّ - يَعْنِي: مُوسَى بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الصَّدَقَةَ فِي ثَمَانِيَةِ أَصْنَافٍ، ثُمَّ تُوضَعُ فِي ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ، فَفَرَضَهَا فِي الذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ، وَالْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ، وَالزَّرْعِ، وَالْكَرْمِ، وَالنَّخْلِ، وَتُوضَعُ فِي ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ فِي أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.