دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13343

باب الرجل يقسم صدقته على قرابته وجيرانه إذا كانوا من أهل السهمان

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَالْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، وَفِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ؓ قَالَ سُفْيَانُ: لَمْ يَرْفَعْهُ الْأَعْمَشُ، وَرَفَعَهُ الْحَسَنُ وَفِطْرٌ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:

لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي، وَلَكِنِ الْوَاصِلُ مَنْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.