السنن الكبرى للبيهقي 13254
باب من جعل الصدقة في صنف واحد من هذه الأصناف
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ، قَالَ: يُجْزِيكَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.