دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13254

باب من جعل الصدقة في صنف واحد من هذه الأصناف

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ، قَالَ: يُجْزِيكَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.