دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13352

باب الرجل يقسم صدقته على قرابته وجيرانه إذا كانوا من أهل السهمان

اعرض الإسناد

( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ:

يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ، فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي، قَالَ: إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.