دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13319

باب سهم الغارمين

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْوَاسِطِيِّ - وَأَنَا أَسْمَعُ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ بَهْزُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيُّ، ( ح ) وَأَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ الْمِنْقَرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، ثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، ثَنَا أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ

إِنَّا قَوْمٌ نُسْأَلُ أَمْوَالَنَا، فَقَالَ: لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ فِي الْحَاجَةِ، أَوْ لِفَتْقٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَ قَوْمِهِ، فَإِذَا بَلَغَ أَوْ كَرَبَ، اسْتَعَفَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.