السنن الكبرى للبيهقي 13354
باب المرأة تصرف من زكاتها في زوجها إذا كان محتاجا
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِيُّ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ ( مُحَمَّدِ بْنِ ) إِسْحَاقَ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْجَهْمِ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقُرَشِيُّ بِدِمَشْقَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ
أَيُجْزِئُ عَنَّا أَنْ نَجْعَلَ الصَّدَقَةَ فِي زَوْجٍ فَقِيرٍ، وَبَنِي أَخٍ أَيْتَامٍ فِي حُجُورِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: لَكِ أَجْرُ الصَّدَقَةِ، وَأَجْرُ الصِّلَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.