دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13372

باب لا تحرم على آل محمد ﷺ صدقة التطوع

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ، أَنْبَأَ قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ - ؓ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِلَحْمٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ قَالَ: هَذَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: هُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ، وَعَلَيْهَا صَدَقَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.