السنن الكبرى للبيهقي 13336
باب لا وقت فيما يعطى الفقراء والمساكين إلا ما يخرجون به من الفقر والمسكنة
اعرض الإسناد
( ح وَأَنْبَأَ ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ - وَاللَّفْظُ لَهُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا النُّفَيْلِيُّ، ثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ، قَالَ:
قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ، وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ، فَسَأَلَاهُ، فَأَمَرَ لَهُمَا بِمَا سَأَلَا، وَأَمَرَ مُعَاوِيَةَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمَا بِمَا سَأَلَا، قَالَ: فَأَمَّا الْأَقْرَعُ فَلَفَّ كِتَابَهُ فِي عِمَامَتِهِ وَانْطَلَقَ، وَأَمَّا عُيَيْنَةُ فَأَخَذَ كِتَابَهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ - ﷺ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، تَرَى أَنِّي حَامِلٌ إِلَى قَوْمِي كِتَابًا لَا أَدْرِي مَا فِيهِ كَصَحِيفَةِ الْمُتَلَمِّسِ، قَالَ: فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَنَظَرَ فِيهِ، فَقَالَ: قَدْ كُتِبَ لَكَ بِالَّذِي أَمَرْتُ لَكَ بِهِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً وَهُوَ مِنْهَا غَنِيٌّ، فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْغِنَى الَّذِي لَا يَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ ؟ قَالَ: أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبَعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ - أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.