دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13300

باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم من سهم المصالح

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَالْحُمَيْدِيُّ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ( وَابْنُ عَجْلَانَ )، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ - يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

مَا يَحِلُّ لِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ - جَلَّ وَعَزَّ - عَلَيْكُمْ مِثْلَ هَذِهِ إِلَّا الْخُمُسَ، وَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.