السنن الكبرى للبيهقي 13315
باب سهم الرقاب
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ:
أَنَّ أَبَا مُؤَمَّلٍ أَوَّلُ مُكَاتَبٍ كُوتِبَ فِي الْإِسْلَامِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: أَعِينُوا أَبَا مُؤَمَّلٍ، فَأُعِينَ مَا أَعْطَى كِتَابَتَهُ، وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ، فَاسْتَفْتَى فِيهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.