السنن الكبرى للبيهقي 13345
باب الرجل يقسم صدقته على قرابته وجيرانه إذا كانوا من أهل السهمان
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَخْتَوَيْهِ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ( الْبُوشَنْجِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ) بْنِ مِلْحَانَ، قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.