دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13371

باب لا تحرم على آل محمد ﷺ صدقة التطوع

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْمَوَيْهِ الْعَسْكَرِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ:

أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلَحْمٍ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا مِمَّا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.