السنن الكبرى للبيهقي 13312
باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم من سهم الصدقات
اعرض الإسناد
( فِيمَا أَجَازَ لِي ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ رِوَايَتَهُ عَنْهُ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، قَالَ: ثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ:
وَلِلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ سَهْمٌ، وَالَّذِي أَحْفَظُهُ فِيهِ مِنْ مُتَقَدِّمِ الْخَبَرِ: أَنَّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ جَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ؓ أَحْسَبُهُ قَالَ: بِثَلَاثِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ مِنْ صَدَقَاتِ قَوْمِهِ، فَأَعْطَاهُ أَبُو بَكْرٍ ؓ مِنْهَا ثَلَاثِينَ بَعِيرًا، وَأَمَرَهُ أَنْ يَلْحَقَ بِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ بِمَنْ أَطَاعَهُ مِنْ قَوْمِهِ، فَجَاءَ بِزُهَاءِ أَلْفِ رَجُلٍ، وَأَبْلَى بَلَاءً حَسَنًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.