دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13324

باب سهم سبيل الله

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ فِرَاسٍ الْمُكْتِبِ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؓ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِلْغَنِيِّ إِذَا كَانَ فِي سَبِيلِ اللهِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.