دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13250

باب من جعل الصدقة في صنف واحد من هذه الأصناف

اعرض الإسناد

13250 -

وَعَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءٍ - بِنَحْوِهِ. الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ. )

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 13248جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ، فَقَالَ: كِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ بَعْدَكَ فِي عَنَاقٍ أَوْ شَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: لَوْلَا أَنَّهَا تُعْطَى فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ مَا أَخَذْتُهَا
  • As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 13252( وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ) ثَنَا الْحَسَنُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، )،: