السنن الكبرى للبيهقي 13250
باب من جعل الصدقة في صنف واحد من هذه الأصناف
اعرض الإسناد
13250 -
وَعَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءٍ - بِنَحْوِهِ. الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ. )
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 13248جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ، فَقَالَ: كِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ بَعْدَكَ فِي عَنَاقٍ أَوْ شَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: لَوْلَا أَنَّهَا تُعْطَى فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ مَا أَخَذْتُهَا
- As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 13252( وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ) ثَنَا الْحَسَنُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، )،: