دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13236

باب لا يسع الولاة تركه لأهل الأموال

اعرض الإسناد

13236 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْفَضْلِ الْمُزَكِّي، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ( ثَنَا لَيْثٌ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عِقَالًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ )، وَقَالَ: عِقَالًا، وَرَوَاهُ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَقَالَ: عَنَاقًا، ( وَكَذَلِكَ قَالَهُ مَعْمَرٌ وَالزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَرَوَاهُ رَبَاحُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَقَالَ: عَنَاقًا )، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ، قَالَ: عِقَالًا، وَكَذَلِكَ قَالَهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَرَوَاهُ عَنْبَسَةُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَقَالَ: عَنَاقًا، اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَقِيلَ عَنْهُ: عَنَاقًا، وَقِيلَ: عِقَالًا. ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنِ الْكِسَائِيِّ، قَالَ: الْعِقَالُ صَدَقَةُ عَامٍ، وَعَنِ الْأَصْمَعِيِّ، قَالَ:

يُقَالُ: بُعِثَ فُلَانٌ عَلَى عِقَالِ بَنِي فُلَانٍ، إِذَا بُعِثَ عَلَى صَدَقَاتِهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.