السنن الكبرى للبيهقي 12756
باب الصدقة عن الميت
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَحَضَرَتْ أُمَّ سَعْدٍ الْوَفَاةُ، فَقِيلَ لَهَا: أَوْصِي. فَقَالَتْ: فِيمَ أُوصِي ؟ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ سَعْدٍ، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ سَعْدٌ، فَلَمَّا قَدِمَ سَعْدٌ فَخُبِّرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِ أُمِّهِ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِ أُمِّهِ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: نَعَمْ، فَقَالَ سَعْدٌ: حَائِطُ كَذَا وَكَذَا - سَمَّاهُ - صَدَقَةٌ عَنْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.