دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12746

باب الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن حملها

اعرض الإسناد

( وَعَنْ سُفْيَانَ ) عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

إِذَا أَوْصَى بِوَصَايَا وَبِعَتَاقَةٍ فَبِالْحِصَصِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.