السنن الكبرى للبيهقي 12746
باب الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن حملها
اعرض الإسناد
( وَعَنْ سُفْيَانَ ) عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
إِذَا أَوْصَى بِوَصَايَا وَبِعَتَاقَةٍ فَبِالْحِصَصِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.