دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12743

باب الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن حملها

اعرض الإسناد

( وَعَنْ سُفْيَانَ ) عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:

يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ قَبْلَ الْوَصَايَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.