السنن الكبرى للبيهقي 12700
باب من استحب النقصان عن الثلث إذا لم يترك ورثته أغنياء
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ، أَنَا الشُّرَيْحِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ:
لَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَوْصِيَ بِالثُّلُثِ، فَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.