دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12700

باب من استحب النقصان عن الثلث إذا لم يترك ورثته أغنياء

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ، أَنَا الشُّرَيْحِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ:

لَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَوْصِيَ بِالثُّلُثِ، فَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.