دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12669

باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين

اعرض الإسناد

قَالَ: وَثَنَا ) سَعِيدٌ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا يُونُسُ وَحُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

مَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ، فَلِلَّذِينَ أَوْصَى لَهُمْ ثُلُثُ الثُّلُثِ، وَلِقَرَابَتِهِ ثُلُثَا الثُّلُثِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.