السنن الكبرى للبيهقي 12669
باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين
اعرض الإسناد
قَالَ: وَثَنَا ) سَعِيدٌ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا يُونُسُ وَحُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
مَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ، فَلِلَّذِينَ أَوْصَى لَهُمْ ثُلُثُ الثُّلُثِ، وَلِقَرَابَتِهِ ثُلُثَا الثُّلُثِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.