دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12742

باب الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن حملها

اعرض الإسناد

( وَعَنْ سُفْيَانَ ) عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُ ذَلِكَ

يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.