السنن الكبرى للبيهقي 12664
باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، أَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ الْقَاضِي، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ:
خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِنًى، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ، فَلَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- أبو حاتم الرازي
أيهما أصح قال عن عبد الرحمن بن غنم أصح
في سنن البيهقي الكبرى, ص 12664 - ابن حجر
لا يخلو إسناد كل منها عن مقال لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلا
في سنن البيهقي الكبرى, ص 12664 - محمد بن عمر بن الحسين الطبرستاني
نازع الفخر الرازي في كون هذا الحديث متواترا
في سنن البيهقي الكبرى, ص 12664 - الشافعي
جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر فقال وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصية لوارث ويؤثرون عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحد
في سنن البيهقي الكبرى, ص 12664
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عن
- عنمختلف في صحبتهت 78 هـ
- عنصدوق , كثير الإرسال والأوهامت 98هـ ، أو 99هـ ، أو 100 هـ , أو 101 هـ , أو 111هـ ، أو 112هـ
- عنثقة ثبتت 117 هـ , أو : 118 هـ
- أناثقة حافظ ، له تصانيف ؛ لكنه كثير التدليس واختلط ، وكان من أثبت الناس في قتادةت 150 هـ أو 155 هـ أو 156 هـ أو 157 هـ
- حدثناصدوق ، ربما أخطأت 204 هـ ، وقيل : 206 هـ
- حدثنات 279هـ أو 282هـ
- أنات 351 هـ ، أو 354 هـ
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com