السنن الكبرى للبيهقي 12801
باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ صِلَةَ يَقُولُ:
شَهِدْتُ عَبْدَ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - وَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ، فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَيَّ، وَتَرَكَ يَتِيمًا، أَفَأَشْتَرِي هَذَا الْفَرَسَ أَوْ فَرَسًا آخَرَ مِنْ مَالِهِ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا تَشْتَرِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ. وَفِي الْكِتَابِ: لَا تَشْتَرِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ، وَلَا تَسْتَقْرِضْ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.