دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12665

باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْقَطَّانُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.