السنن الكبرى للبيهقي 12665
باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْقَطَّانُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.