السنن الكبرى للبيهقي 12670
باب من قال بنسخ الوصية للأقربين الذين لا يرثون وجوازها للأجنبيين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّهُ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ هَاهُنَا - يَعْنِي بِالْبَصْرَةِ - فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، يُبَيِّنُ مَا فِيهَا، فَأَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ فَقَالَ: نُسِخَتْ هَذِهِ، قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَ مَا بَعْدَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.