دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12724

باب الوصية بالحج

اعرض الإسناد

قَالَ: وَحَدَّثَنَا ) أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِشَيْءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبًا: حَجٍّ أَوْ كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ، فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.