دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12740

باب الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن حملها

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلُوسَا الْأَسَدَآبَاذِيُّ بِهَا، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِي، ثَنَا حَيْوَةُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُبْدَأَ بِالْعَتَاقَةِ فِي الْوَصِيَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.