السنن الكبرى للبيهقي 12749
باب الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن حملها
اعرض الإسناد
( قَالَ: وَحَدَّثَنَا ) أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْوَصِيَّةِ يَكُونُ فِيهَا الْعِتْقُ، فَتَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ، قَالَ: الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.