دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12749

باب الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن حملها

اعرض الإسناد

( قَالَ: وَحَدَّثَنَا ) أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ

أَنَّهُ قَالَ فِي الْوَصِيَّةِ يَكُونُ فِيهَا الْعِتْقُ، فَتَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ، قَالَ: الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.