السنن الكبرى للبيهقي 12802
باب من احتاط فأوصى بقضاء ديونه
اعرض الإسناد
( حَدَّثَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ إِمْلَاءً، أَنْبَأَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ثَنَا أَبُو مَسْلَمَةَ، ثَنَا أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
لَمَّا حَضَرَ قِتَالُ أُحُدٍ، دَعَانِي أَبِي مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ: إِنِّي لَا أُرَانِي إِلَّا مَقْتُولًا فِي أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَدَعُ أَحَدًا بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ، بَعْدَ نَفْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا فَاقْضِ عَنِّي دَيْنِي، وَاسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا قَالَ: فَأَصْبَحْنَا فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ، فَدَفَنْتُهُ مَعَ آخَرَ فِي قَبْرٍ، ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكَهُ مَعَ آخَرَ فِي قَبْرٍ، فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَإِذَا هُوَ كَيَوْمَ وَضَعْتُهُ غَيْرَ أُذُنِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.