دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12672

باب من قال بنسخ الوصية للأقربين الذين لا يرثون وجوازها للأجنبيين

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّي، ثَنَا سُنَيْدُ بْنُ دَاوُدَ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَهْضَمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ يَعْنِي الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.