السنن الكبرى للبيهقي 12672
باب من قال بنسخ الوصية للأقربين الذين لا يرثون وجوازها للأجنبيين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّي، ثَنَا سُنَيْدُ بْنُ دَاوُدَ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَهْضَمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ يَعْنِي الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.