دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12723

باب الوصية بالحج

اعرض الإسناد

وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الرَّازِيُّ الْحَافِظُ، أَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ

فِي الرَّجُلِ يُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ، قَالَ: إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنَ الثُّلُثِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّ، فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، أَوْصَى أَوْ لَمْ يُوصِ، وَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.