دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12778

باب الرجوع في الوصية وتغييرها

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ، فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ مَا شَاءَ، فَقِيلَ لَهُ: الْعَتَاقَةُ قَالَ: الْعَتَاقَةُ وَغَيْرُ الْعَتَاقَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.