دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12798

باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ؓ كَانَ مَعَهُ مَالُ يَتِيمٍ، فَكَانَ يُزَكِّيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.