دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12747

باب الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن حملها

اعرض الإسناد

12747 -

( وَعَنْ سُفْيَانَ ) عَنْ جَابِرٍ وَمُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلُ قَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ )

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.