دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12661

باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو بَكْرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْمُهْتَدِي بِاللهِ، ثَنَا أَبُو عُلَاثَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا يُونُسُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ -:

لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.